09-11-2007, 02:01 AM
|
رقم المشاركة : 1 (permalink)
|
| | ... فتآوى رمضانيه | فتاوى رمضانيه
( للشيخين بن باز وبن عثيمين ) يرحمهما الله
ابن عثيمين :
أن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ، من يهد الله فلا مضل
له ومن يضلل فلا هادى له ، وأشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده
ورسوله بلغ الرسالة وأداء الأمانة ونصح الأمة وجهاد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه
اليقين صلى الله عليه وسلم :
س 1- هل لقيام رمضان عدد معين أم لا ؟
ج 1 - ليس لقيام رمضان عدد معين على سبيل الوجوب,فلو أن الإنسان قام الليل كله فلا حرج
ولو قام بعشرين ركعة أو خمسين ركعة فلا حرج ,ولكن العدد الأفضل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم
يفعله وهو إحدى عشرة ركعة أو ثلاث عشرة ركعة , فإن أم المؤمنين ، عائشة سُئلت :
كيف كان النبي يصلي في رمضان ؟ فقالت : لا يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة
ولكن يجب أن تكون هذه الركعات على الوجه المشروع وينبغي أن يطيل فيها القراءة والركوع والسجود
والقيام بعد الركوع والجلوس بين السجدتين , خلاف ما يفعله الناس اليوم , يصليها بسرعة تمنع المأمومين
أن يفعلوا ما ينبغي أن يفعلوه , والإمامة ولاية , والوالي يجب عليه أن يفعل ما هو أنفع وأصلح . وكون الأمام
لا يهتم إلا أن يخرج مبكراً هذا خطأ , بل الذي ينبغي أن يفعل ما كان النبي , صلى الله عليه وسلم يفعله
من إطالة القيام والركوع و السجود و القعود حسب الوارد, ونكثر من الدعاء والقراءة و التسبيح وغير ذلك .
[ الشيخ محمد بن عثيمين]
س 2 - بعض الأشخاص يأكلون والأذان الثاني يؤذن في الفجر لشهر رمضان , فما هي صحة صومهم ؟
ج 2 - إذا كان المؤذن يؤذن على طلوع الفجر يقيناً فإنه يجب الإمساك من حين أن يسمع المؤذن فلا يأكل
أو يشرب أما إذا كان يؤذن عند طلوع الفجر ظناً لا يقيناً كما هو الواقع في هذه الأزمان فإن له أن يأكل
ويشرب إلى أن ينتهي المؤذن من الأذان .
[ الشيخ محمد بن عثيمين]
س 3 - ما هو السفر المبيح للفطر ؟
ج 3 - السفر المبيح للفطر وقصر الصلاة هو (83 ) كيلو ونصف تقريبا ومن العلماء من لم يحدد مسافة
للسفر بل كل ما هو في عرف الناس سفر فهو سفر , ورسول الله كان إذا سافر ثلاثة فراسخ قصر الصلاة
والسفر المحرم ليس مبيحا للقصر والفطر لأن سفر المعصية لا تناسبه الرخصة ,وبعض أهل العلم لا يفرق
بين سفر المعصية وسفر الطاعة لعموم الأدلة والعلم عند الله .
[ الشيخ محمد بن عثيمين]
س 4 - خروج الدم من الصائم هل يفطر ؟
ج 4 - النزيف الذي يحصل على الأسنان لا يؤثر على الصوم ما دام يحترز من ابتلاعه ما أمكن لأن خروج
الدم بغير إرادة الإنسان لا يعد مفطرا ولا يلزم من أصابه ذلك أن يقضي وكذلك لو رعف أنفه واحترز ما يمكنه
عن ابتلاعه فإنه ليس عليه في شيء ولا يلزمه قضاء .
[ الشيخ محمد بن عثيمين]
س 5- ما حكم استعمال الصائم الروائح العطرية في نهار رمضان ؟
ج 5- لا بأس أن يستعملها في نهار رمضان وأن يستنشقها إلا البخور لا يستنشقه لأن له جرما يصل
إلى المعدة وهو الدخان .
[ الشيخ محمد بن عثيمين]
س 6 - هل يجوز للصائم أن يقبل زوجته ويداعبها في الفراش وهو في رمضان ؟
ج 6 - نعم يجوز للصائم أن يقبل زوجته ويداعبها وهو صائم ,سواء في رمضان أو في غير رمضان
ولكنه إن أمنى من ذلك فإن صومه يفسد ,فإن كان في نهار رمضان لزمه إمساك بقية اليوم ولزمه قضاء ذلك
اليوم وإن كان في غير رمضان فقد فسد صومه ولا يلزمه الإمساك لكن إذا كان صومه واجبا وجب عليه
قضاء ذلك اليوم وإن كان صومه تطوعا فلا قضاء عليه .
[ الشيخ محمد بن عثيمين]
س 7 - يقول الرسول عليه الصلاة والسلام : (( تسحروا فإن في السحور بركة )). فما المقصود ببركة السحور ؟
ج 7- بركة السحور المراد بها البركة الشرعية و البركة البدنية , أما البركة الشرعية منها امتثال أمر الرسول
والاقتداء به وأما البركة البدنية فمنها تغذية البدن وتقويته على الصوم .
[ الشيخ محمد بن عثيمين]
س 8- ما حكم المسلم الذي مضى عليه أشهر من رمضان يعني سنوات عديدة بدون صيام مع إقامة بقية
الفرائض وهو بدون عائق عن الصوم أيلزمه القضاء إن تاب ؟
ج 8 - الصحيح أن القضاء لا يلزمه إن تاب لأن كل عبادة مؤقتة بوقت إذا تعمد الإنسان تأخيرها عن وقتها بدون
عذر فإن الله لا يقبلها منه ,وعلى هذا فلا فائدة من قضائه ولكن عليه أن يتوب إلى الله عز وجل ويكثر من
العمل الصالح ومن تاب تاب الله عليه .
[ الشيخ محمد بن عثيمين]
س9- المريض مرضا مستمرا ماذا يفعل ؟
ج 9 - إذا كان المريض بمرض يرجى برؤه فإنه يقضي ما فاته أثناء مرضه , وأما إذا كان مريضا لا يرجى برؤه
فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا ربع صاع من البر أو نصف صاع من غيره أما إذا قال له الطبيب إن صومك يضرك
في أيام الصيف فنقول له يصوم ذلك في أيام الشتاء , وهذا تختلف حاله عن الذي يضره الصوم دائما والله أعلم .
[ الشيخ محمد بن عثيمين]
س 10 - ما حكم من جامع امرأته في نهار رمضان ؟
ج 10 - إن كان ممن يباح له الفطر ولها كما لو كان مسافرين فلا بأس في ذلك حتى وإن كانا صائمين ,أما إذا كان
مما لا يحل له الفطر فإنه حرام عليه وهو آثم وعليه مع القضاء عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين
فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا وزوجته مثله إن كانت مطاوعة أما إن كانت مكرهة فلا شيء عليها .
[ الشيخ محمد بن عثيمين]
س 11 - من عجز عن الصوم لكبر أو به مرض مزمن قد يصعب علاجه فماذا عليه ؟
ج 11 - من عجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى زواله لم يجب عليه الصوم ووجب عليه أن يطعم عن كل
يوم مسكينا مما يطعم الناس من البُر أو غيره .
[ الشيخ محمد بن عثيمين]
س12 - إذا احتلم الصائم في نهار الصوم من رمضان فما حكم صومه ؟
ج12 - إذا احتلم الصائم في نهار الصوم لم يضره لأنه بغير اختياره .والنائم مرفوع عنه القلم .
[ الشيخ محمد بن عثيمين]
س13- النظر إلى النساء والأولاد المُرد هل يؤثر على الصيام ؟
ج13- نعم كل معصية فإنها تؤثر على الصيام ، لأن الله تعالى إنما فرض علينا الصيام للتقوى :
(( يا أيها الذين آمنوا كُتب عليكم الصيام كما كُتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون)) وقال النبي
صلى الله عليه وسلم ( من لم يدع قول الزور والجهل والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه)
وهذا الرجل الذي ابتلى هذه البلية نسأل الله أن يعافيه منها هذا لاشك أنه يفعل المحرم فإن النظر سهم
من سهام إبليس والعياذ بالله ، كم من نظرة أوقعت صاحبها البلايا فصار والعياذ بالله أسيراً لها كم من نظرة
أثرت على قلب الإنسان حتى أصبح أسيراً في عشق الصور ، ولهذا يجب على الإنسان إذا ابتلى بهذا الأمر
أن يرجع إلى الله عز وجل بالدعاء بأن يعافيه منه ، وأن يعرض عن هذا ولا يرفع بصره إلى أحد من النساء
أو أحد من المرد وهو مع الاستعانة بالله تعالى واللجوء إليه وسؤال العافية من هذا الداء .
سماحة الشيخ ابن باز ( يرحمه الله ) :
مسائل في الصيام من كلام الشيخ الإمام ابن باز
الحمد لله رب العالمين ، واصلي وأسلم على أشرف المرسلين محمد الأمين وعلى صحبه أجمعين
ومن تبعهم باحسان إلى يوم الدين ... وبعد :
فأحمد الله الذي امتن علينا ببلوغ هذا الشهر الكريم وأسأله سبحانه أن يعيننا على صيامه وقيامه
وأن يتقبله منا كاملاً غير منقوص .
سُئل سماحة الشيخ الوالد رحمه الله السؤال التالي :
ما حكـم صيـام مـن لا يصلي إلا في رمضـان بل ربما صام ولم يصل ؟
فأجاب - رحمه الله - بـ :
كل من حُكِمَ بكفره بطلت أعماله قال تعالى : (( وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ))
وقال تعالى : (( وَمَنْ يَكْفُرْ بِالإيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ))
وذهب جمع من أهل العلم إلى أنه لا يكفر كفرا أكبر إذا كان مقرا بالوجوب ولكنه يكون كافرا كفرا أصغر
ويكون عمله هذا أقبح وأشنع من عمل الزاني والسارق ونحو ذلك ، ومع هذا يصح صيامه وحجه
عندهم إذا أداها على وجه شرعي ولكن تكون جريمته عدم المحافظة على الصلاة وهو على خطر عظيم
من وقوعه في الشرك الأكبر عند جمع من أهل العلم ، وحكى بعضهم قول الأكثرين أنه لا يكفر الكفر الأكبر
إن تركها تكاسلا وتهاونا وإنما يكون بذلك قد أتى كفرا أصغر ، وجريمة عظيمة ، ومنكرا شنيعا أعظم من الزنا
والسرقة والعقوق وأعظم من شرب الخمر نسأل الله السلامة ولكن الصواب والصحيح من قولي العلماء
أنه يكفر كفرا أكبر نسأل الله العافية لما تقدم من الأدلة الشرعية فمن صام وهو لم يصل فلا صيام له ولا حج له.
المرجع : مجموع فتاوى ومقالات الشيخ عبدالعزيز بن باز
وسُئل سماحة الشيخ الوالد رحمه الله السؤال التالي :
نحن الآن في زمن توفرت فيه وسائل النقل المريحة من طائرات وسيارات وقطارات ، والصائم بحمد الله
يسافر المسافات الطويلة دون أن يحس بتعب وخاصة إذا سافر بالطائرة . فما الأفضل له في هذه
الحالة الصيام أم الفطر ؟
فأجاب - رحمه الله - بـ :
المسافر مخير بين الصوم والفطر ، وظاهر الأدلة الشرعية أن الفطر أفضل ولا سيما إذا شق عليه الصوم
لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( ليس من البر الصوم في السفر ) ولقوله صلى الله عليه وسلم :
( إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته ) ومن صام فلا حرج عليه إذا لم يشق عليه
السفر ، فإن شق عليه السفر كره له ذلك . والله ولي التوفيق .
المرجع : الفتاوى لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز ( كتاب الدعوة ) : الجزء 2 الصفحة 168
وسُئل سماحة الشيخ الوالد رحمه الله السؤال التالي :
هل يجوز الاستمرار في تناول السحور والمؤذن يؤذن للأذان الثاني أم أنه يمتنع ؟؟
فأجاب - رحمه الله - بـ :
هذا فيه تفصيل إن كان المؤذن أذن على الصبح تعلم أنه الصبح وجب عليك الامتناع والإمساك
لقول النبي ( لا يمنعنكم أذان بلال من سحوركم فإنه يؤذن من ليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم )
والأصل في هذا قوله تعالى : ( وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ )
( البقرة: من الآية187 )
فإذا علم أن الفجر طلع حتى ولو ما أذن ، كمن في الصحراء أو نحوه إذا رأى الفجر يمتنع ولو ما سمع أذان .
أما إذا كان المؤذن يؤذن مبكراً أو يشك في أذانه هل وافق الصبح أم لا ، فله أن يأكل ويشرب حتى يتحقق
طلوع الفجر إما بالساعات العروفة التي ضبط أنها على طلوع الفجر أو بأذان ثقة يعرف أنه يؤذن على الفجر
فله أن يأكل في حالة الأذان أن يأكل أو أن يشرب أو يأكل ما في يده أو يشرب ما في يده لأن الأذان ليس
على الصبح بل محتمل .
المرجع : مجموع فتاوى ومقالات الشيخ عبدالعزيز بن باز
اتمنى الفائدة للجميع وكل عام وانتم بخير | |
|
| |